اسم القانون : | قانون محكمة العدل العليا |
الرقم / السنة : | 1992 / 12 |
التصنيف : | حقوقي |
الرقم / تاريخ الجريدة الرسمية: | 3813 / 1992-03-25 |
رقم الصفحة : | 516 |
استناداًإلىمادةالدستور: | بمقتضى المادة -31- من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة |
تاريخ العمل به : | غير مذكور |
:
المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة( 2) يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الوزير : وزير العدل. المحكمة : محكمة العدل العليا المنشأه بمقتضى أحكام هذا القانون. القضاء : العمل في وظيفة قضائية تنطبق عليها أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به.
المادة (3)أ- تنشأ محكمة تسمى (محكمة العدل العليا ) يكون مقرها في عمان.ب- يتم تشكيلها من رئيس وعدد من الاعضاء القضاه.جـ- مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون تسري على رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابية العامة الادارية لديها وعلى مساعديه الاحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاه المعمول به.د- يكون رئيس المحكمة برتبة رئيس محكمة تمييز كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي تمييز.
المادة (4) يشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة العدل العليا او قاضيا او رئيسا للنيابة العامة الادارية فيها ان تتوافر فيه اي من الشروط التالية:أ- ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة.ب- أشغل وظيفة مستشار قانوني في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية المدنية او وظيفة قضائية بالقوات المسلحة او الامن العام بالاضافة الى العمل في القضاء وممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة على ان يكون قد عمل من هذه المدة في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.جـ- أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة.د- عمل برتبة استاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون في احدى الجامعات الاردنية وعمل في القضاء او المحاماة في الاردن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة( 5) أ- تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الادارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة قاضي تمييز ومساعد له او أكثر - ويشترط في من يعين مساعدا لرئيس النيابة العامة الادارية لدى المحكمة او ينقل الى هذه الوظيفة:-1- ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات.2- او اشغل وظيفة مستشار قانوني لدى احدى الوزارات او الدوائر الحكومية المدنية او وظيفة قضائية في القوات المسلحة او الامن العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.3- او عمل في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات.4- او مارس المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الاقل.ب- يمثل رئيس النيابة العامة الادارية او من يفوضه من مساعديه خطيا أشخاص الادارة العامة لدى محكمة العدل العليا في الدعوى، سواء أكانوا مدعين او مدعى عليهم، وفي جميع اجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها.ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لرئيس هيئة الاركان المشتركة وبموافقة من رئيس النيابة العامة الادارية ان ينتدب قاضياً عسكرياً او اكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعداً له في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفاً فيها ويجوز في أي وقت انهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها.
المادة (6) يعين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الادارية لديها ومساعدوه بأرادة ملكية سامية بناء على قرار من المجلس القضائي.
المادة (7) أ- للوزير في حالة الضرورة ان ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر: 1- أيا من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة الادارية فيها ليعمل قاضيا في محكمة التمييز او رئيسا لمحكمة استئناف. 2- أيا من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضيا في المحكمة او رئيسا للنيابة العامة الادارية لديها. 3- أيا من مساعدي رئيس النيابة العامة الادارية لدى المحكمة ليعمل قاضيا في اي محكمة من محاكم البداية أو مساعد للنائب العام. ب- للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير تمديد الانتداب في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة للمدة التي تقتضيها الضرورة.
المادة( أ - مع مراعاة أحكام الفقرة جـ من هذه المادة تنعقد المحكمة من هيئة او اكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس واربعة قضاة على الاقل ، ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة الى المحكمة على هيئاتها.ب- اذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في اي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الاعلى رتبة من أعضائها او أقدمهم في الرتبة اذا تساووا فيها، ويرأسها أقدمهم في التعيين في القضاء اذا تساووا في الاقدمية وفي الرتبة واذا تساووا في تلك الاعتباراتجميعها فيرأس الهيئة أكبر أعضائها سنا.جـ- اذا رأت احدى هيئات المحكمة المرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي او هيئة أخرى ، أو تبين لها أن في الدعوى المعروضة عليها مبدأ قانونيا مستحدثا او هاما فتنعقد المحكمة بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لاي سبب من الاسبابوذلك للنظر في الدعوى واصدار الحكم فيها بما تراه موافقا بشأن ذلك المبدأ.
المادة( 9) أ- تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي: 1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية:-البلديات، غرف الصناعة والتجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة النافذة المفعول.2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او المتعلقة بالزيادة السنوية، او بالترفيع او بالنقل او الانتداب او الاعارة.3- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة باحالتهم على التقاعد او الاستيداع او بفصلهم من وظائفهم او فقدانهم لها او ايقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني.4- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.5- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او المتقاعدين منهم او لورثتهم.6- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور او اي نظام يخالف الدستور او القانون.7- الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.8- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون اخر.9- الدعاوى التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية.10- الطعن في اي قرار اداري نهائي حتى لو كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه.11- الطعن في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات ادارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.ب- تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة من هذه المادة سواء رفعت اليها بصفة أصلية او تبعية.جـ- 1- لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.2- لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.
المادة( 10) تقام الدعاوى على من اصدر القرار المطعون فيه ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الاسباب التالية:-أ- عدم الاختصاص.ب- مخالفة الدستور أو القوانين او الانظمة او الخطأ في تطبيقها او تأويلها.جـ- اقتران القرار او اجراءات أصداره بعيب في الشكل.د- اساءة استعمال السلطة.
المادة (11) يعتبر في حكم القرار الاداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او أمتناعها عن أتخاذه، اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة (12) أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (جـ) من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم اليها خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او بأي طريقة أخرى اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.ب- في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقا لما هو مبين في المادة 11 من هذا القانون تبدأ مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة - أ- من هذه المادة بعد انقضاء 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيالتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.جـ- تقبل دعوى الطعن بالقرارات الادارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد.
المادة (13)أ-مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 5 من هذا القانون لا تسمع الدعوى لدى المحكمة إلا إذا كان استدعاؤها موقعا من محام أستاذ (مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارستة للمحاماة) يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها. ب- يشترط في الدعوى التي تقام لدى المحكمة ما يلي: - 1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة. 2- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.
المادة (14)أ - يرفق استدعاء الدعوى بالبينات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الاثبات ، كما يرفق الاستدعاء بالقرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه للمستدعي ، ويجوز إرفاق الاستدعاء بنسخ أو صور عن تلك البينات الخطية على أن تكون مصدقة من محامي المستدعي بأنها مطابقة لأصولها.ب- تستثنى من أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة الوثائق والمستندات والسجلات والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل الجهات الإدارية الرسمية العامة أو الجهات الأخرى لأعمالها واستعمالها الخاص أو التي لا يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها للغير ، ويكتفى بالاشارة إليها بوضوح وبصورة محددة في استدعاء الدعوى.
.