1.
الاردن - (الايداع – حكم الايداع قبل تعديل القانون وبعده – شرط الايداع
للمطالبة بالتعويض ) قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2797 /99 تاريخ
27/4/2000 المنشور على الصفحة 365 /4 من
المجلة القضائية لسنة 2000 والمنشور ايضا على الصفحة 2230 من مجلة نقابة المحامين
لسنة 2002]
المبدأ :- ان
المادة 45 من القانون رقم 22 لسنة 1992 قانون حماية حق المؤلف قد نصت على انه ( لا
تسمع الدعوى بحماية حقوق المؤلف في أي مصنف لم يتم ايداعه لدى المركز وفقا لاحكام
والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ) اما المادة 13 من القانون رقم 14 لسنة
1998 قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف والتي نصت على انه ( يلغى نص المادة 45 من
القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي - لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال
بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون ) وحيث نجد ان المادة 13 المذكورة الواردة
بالقانون المعدل رقم 14 لسنة 1998 يعمل بها من تاريخ نشر القانون المعدل في
الجريدة الرسمية فهذا يعني ان نص هذه المادة لا يطبق على الحالات والقضايا التي
وقعت قبل سريان القانون المعدل المذكور بل تبقى المادة 45 من القانون رقم 22 لسنة
1992 هي المطبقة قانونا على وقائع هذه الدعوى .
* لا يرد القول ان النص الجديد هو نص مفسر وشكلي وفق ما تدعيه
المدعية وانما هو نص معدل بما لهذه الكلمة من معنى واجب الاعمال وحيث ان الدعوى
التي اقامتها المميزة اقيمت في ظل القانون رقم 22 لسنة 1992 فان ذلك يعني ان المادة
45 من هذا القانون هي المادة الواجبة التطبيق على هذه الدعوى وحيث توصلت محكمة
الاستئناف الى هذه النتيجة فانها تكون قد اصابت صحيح القانون .
* ان المادة 38 من القانون المذكور نصت على انه ( يخضع لاحكام
الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف
اردني او غير اردني …، على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف
للبيع او التوزيع في المملكة وحيث انه يفهم من هذا النص انه يجب ان يتم الايداع في
المركز قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة فان ما يتم بيعه او توزيعه قبل
الايداع لا تشمله الحماية وانه لا تسمع الدعوى بحماية حقوق المؤلف في هذا المصنف
اذا ما تم توزيعه او بيعه قبل ايداعه بالصورة المنصوص عليها في القانون .
* ان حق المستانفة في التعويض منوط بشرط ايداعها للمصنف لدى
المركز حسب ما نصت عليه المادة 45 من القانون 22 لسنة 1992 وان عدم سماع الدعوى
يعني عدم الحكم بالتعويض لها تبعا لذلك لانه لا حماية لحقوق المؤلف الذي لا تسمع
دعواه قانونا وعليه فان ما توصلت له محكمة الاستئناف وبين تاريخ اقامة الدعوى
موافق للقانون .
* ان المادة 49 من القانون رقم 22 لسنة 1992 اعطت للمؤلف الذي وقع
الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى احكام هذا القانون الحق
في الحصول على تعويض عادل عن ذلك - وحيث ان المادة 45 من ذات القانون اوجبت عدم
سماع الدعوى بحماية حقوق المؤلف الذي لم يتم ايداع مصنفه لدى المركز فان الحكم
بالتعويض يغدو غير وارد تبعا لذلك لان المؤلف يكون قد قصر في حق نفسه بعدم ايداعه
لمصنفه حسب احكام القانون المذكور .
* لا يرد القول هنا بانه يجب الحكم بالتعويض وفقا لاحكام
المادة 256 من القانون المدني لان قانون حماية حق المؤلف هو القانون الخاص
والقانون المدني هو قانون عام وان تطبيق احكام القانون الخاص هو الواجب في مثل هذه
الحالة ولا يمكن اعتبار ما ورد في المادة 49 من قانون حماية حق المؤلف تكرارا لما
ورد في المادة 256 من القانون المدني كما تدعي المميزة .
2. الاردن - ( حق مؤلف – احتصاص ) قرار محكمة العدل العليا رقم 78 /99 تاريخ 10/11/1999
المنشور على الصفحة 258 /11 من المجلة القضائية لسنة 1999
المبدأ :- يستفاد من نص المادتين 3،2/ب/6 من
قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 ان المحكمة المختصة بنظر النزاع على ملكية
المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او
الحركة وبوجه خاص اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية
والزخرفية هي محكمة البداية المختصة وليست محكمة العدل العليا .
* بما ان موضوع الدعوى
هي النزاع على ملكية المصنف المسجل لدى المستدعى ضده الاول بالاستناد لقانون حماية
حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 فان محكمة البداية هي المختصة بنظر الدعوى وليس محكمة
العدل العليا مما يستوجب رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص .
3. الاردن
- (اعتداء على حق المؤلف – استمرار الاعتداء – اثر العفو العام على استمرار
الاعتداء ) قرار محكمة تمييز جزاء رقم 47/ 1995
تاريخ 25/2/1995 المنشور على الصفحة 2836 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1995
المبدأ :- يستفاد
من احكام المادتين (8 و 9) من قانون حماية حق المؤلف رقم 1992/22 انه للمؤلف وحده
حق نسبة المؤلف اليه وذكر اسمه عليه وحق استغلال مصنفه ماليا باية طريقة يختارها
ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن كتابي منه او ممن يخلفه وعليه فان اقدام
المشتكى عليهم بتقليد المصنف وتوزيعه ونشره وطرح المصنف للتداول يشكل جريمة مستمرة
لان طرح المصنف للتداول لم ينقطع قبل صدور قانون العفو العام واستمر بعد ذلك ويكون
بالتالي اسقاط المدعي العام دعوى الحق العام لصدور قانون العفو العام وقرار النائب
العام بالموافقة على قرار المدعي العام مخالفا للقانون.
4. الاردن - (التعاقد على
النشر – صفة غير المؤلف المتعاقد ) - قرار
محكمة تمييز حقوق رقم 120 / 96 تاريخ 12/6/1969 المنشور على الصفحة 438 من مجلة نقابة
المحامين لسنة 1969
المبدأ :- اذا
تعاقدت مكتبة على ان تقوم بطباعة ونشر وتوزيع كتاب مع والد مؤلفه لقاء عمولة معينة
تستوفيها من ثمن البيع بعد خصم تكاليف الطبع والنشر ولم تدع ان حق النشر انتقل الى
الوالد بصورة مشروعة فان التعاقد انما يكون مع والد المؤلف ليس بوصفه صاحب حق
النشر وانما وكيلاً عن المؤلف صاحب هذا الحق ويكون المؤلف هو الخصم في دعوى
المطالبة برصيد ثمن البيع .