أقر مجلس النواب الأردني تشريعاً يقضي بفرض عقوبات تصل إلى السجن أو الغرامة المالية على كل من يدخن في الأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها.
وقضت العقوبات الواردة في التشريع الذي نشر اليوم الخميس بأنه على كل من يدخن أيا من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور فيها التدخين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو دفع غرامة لا تقل عن 15 دينارا (22 دولارا أميركيا) ولا تزيد على 25 دينارا ( 35 دولارا أميركيا)، وتطبق العقوبة ذاتها على من باع السجائر بالتجزئة أو قام بتوزيع منتجات مقلدة للتبغ.
كما يفرض التشريع عقوبات على من يدخن في دور الحضانة ورياض الأطفال، أو طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بدفع غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار( 700 دولار) ولا تزيد على ألف دينار ( 1200 دولار أميركي).
وتحظر القوانين الأردنية التدخين في الأماكن العامة والدوائر الحكومية والمطارات، إلا أن قوانين حظر التدخين غالباً ما تخرق حيث تشير إحصائيات إلى أن نسبة المدخنين في الأردن تبلغ 43%، كما ينفق الأردنيون سنوياً على
التدخين حوالي أربعمائة مليون دينار أو ما يعادل 564 مليون دولار أميركي.